Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Dari-Ifta'il Mishriyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 6, halaman 210

  1. من أحكام الهبة
  2. هبة

هبة

المفتي

محمد عبده.

رجب ١٣١٧ هجرية

المبادئ

الموهوب إذا كان غير مشاع صحت الهبة وتتم بالقبض.

أما إذا كان مشاعا قابلا للقسمة فإن الهبة لا تصح

السؤال

وهب أحمد حسن ٣٠٠ متر وكسور لعتقاه، وقد ظهر من التحريات الإدارية أنهم لم يضعوا يدهم على الموهوب لهم إلا بعد وفاة الواهب فما الحكم الشرعى فى ذلك

الجواب

من المقرر أن الموهوب إذا كان غير مشاع وكان مميزا صحت الهبة فيه وتمت بقبضة.

أما إذا كان مشاعا قابلا للقسمة فإنه لا تصح الهبة فيه ولا تتم بقبضه

Rujukan halaman ini: فتاوى دار الإفتاء المصرية، ج 6، ص 210 (SanadKitab #432, hlm. urut 2710)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.