Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Dari-Ifta'il Mishriyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 6, halaman 211

  1. من أحكام الهبة
  2. تبرع وهبة لمحرم

تبرع وهبة لمحرم

المفتي

بكرى الصدفى.

جمادى الآخرة ١٣٢٦ هجرية

المبادئ

١ - هبة ذى الرحم المحرم لمحرمه لا تقتضى الرجوع عليه بما وهبة.

٢ - هلاك العين الموهوبة أو استهلاكها مانعان من الرجوع فى الهبة

السؤال

شخص تبرع أخواه بالإنفاق عليه من مالهما الخاص، وأشهدا على ذلك أمام القنصلية الغربية التابعين لها ثم عادا يطالباه بما أنفقاه عليه بحجة أن ذلك هبة ولهما حق الرجوع فى المتبرع به

الجواب

حيث كان الأمر كما ذكر فى هذا السؤال.

وقد أنفق بالفعل الأخوان المذكوران على أخيهما المذكور من مالهما الخاص بهما متبرعين كما ذكر بدون قصد رجوع عليه فى ماله وبدون أمره وأشهدا على ذلك وحررا كتابة على ما ذكر على الوجه المرقوم فلا يكون لهما الرجوع بعد ذلك فى مال أخيهما المذكور بدون وجه شرعى، ولا معنى لما تعللا به من أن هذه هبة لهما الرجوع فيها.

فإن من وهب لذى رحم محرم منه نسبا لا يكون له الرجوع فى الهبة، وكذا هلاك العين الموهوبة أو استهلاكها يمنعان من الجوع أيضا.

والله تعالى أعلم.

ے

Rujukan halaman ini: فتاوى دار الإفتاء المصرية، ج 6، ص 211 (SanadKitab #432, hlm. urut 2711)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.