Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Dari-Ifta'il Mishriyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 471

  1. من أحكام الطلاق وبعض مسائل الأحوال الشخصية
  2. تحول الطلاق الرجعى إلى بائن

تحول الطلاق الرجعى إلى بائن

المفتي

علام نصار.

ربيع الأول ١٣٧١ هجرية - ١٩ ديسمبر ١٩٥١ م

المبادئ

يصير الطلاق الرجعى بائنا بانقضاء العدة

السؤال

من مدير إدارة التجنيد بالعباسية بما تضمنه الجواب

الجواب

اطلعت على كتاب إدارة التجنيد المطلوب به الإفادة عما يصير به طلاق الآتى ذكرها بائنا بينونة صغرى كما اطلعنا على صورة حكم محكمة أجا الشرعية فى ٢٧ يونية سنة ١٩٤٨ فى القضية المرفوعة من م ط ش ضد اب ش بطلب نفقة زوجية وبدل فرش وغطاء.

وقد تضمنت الوقائع - أن زوجها المدعى عليه طلقها بالجلسة طلقة أولى رجعية - ونفيد أن الطلاق الرجعى إنما يصير بائنا بانقضاء العدة، ولا تنقضى العدة حتى تقر المطلقة بانقضائها حقيقة برؤيتها دم الحيض ثلاثا إن كانت من ذوات الحيض، أو حكما بأن تقدم على زواجها بآخر زواجا صحيحا، أو تبلغ سن الإياس إن لم تكن من ذوات الحيض ثم تعتد بثلاثة أشهر، أو تضع حملها إن كانت حاملا وقت الطلاق

Rujukan halaman ini: فتاوى دار الإفتاء المصرية، ج 1، ص 471 (SanadKitab #432, hlm. urut 471)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.