Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Dari-Ifta'il Mishriyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 472

  1. من أحكام الطلاق وبعض مسائل الأحوال الشخصية
  2. الحكم بالطلاق بعد الوفاة

الحكم بالطلاق بعد الوفاة

المفتي

علام نصار.

ربيع الأول ١٣٧١ هجرية - ٩ يناير ١٩٥٢ م

المبادئ

صدور حكم بالطلاق بعد وفاة الزوج لا يعتد به

السؤال

من مدير عام معاشات الحكومة بالمالية بما تضمنه الجواب

الجواب

نرسل مع هذا الكتاب عزتكم بمرفقاته الوارد إلينا بكتاب محكمة مصر الشرعية الخاص بطلب الإفادة عما إذا كانت أع م تعتبر زوجة ل ع م الذى وجد قتيلا فى ٣ فبراير سنة ١٩٤٨ وتستحق عنه مكافأة أو لا تستحق لصدور حكم بطلاقها رجعيا من محكمة أرجو الشرعية - ونفيد أنه بالاطلاع على خلاصة صورة الحكم بطلاقها - تبين أن صادر فى ٥ فبراير سنة ١٩٤٨، وأن تاريخ ٦ أكتوبر سنة ١٩٤٧ إنما هو تاريخ تقديم القضية للمحكمة - لا تاريخ الطلاق كما جاء بكتابكم المشار إليه - فإذا صح أنه صدر حكم الطلاق فى ٥/٢/١٩٤٨ وكان الطلاق رجعيا وأنه وجد قتيلا فى ٣/٢/١٩٤٨ - كان حكم الطلاق غير صحيح وتكون زوجة للمتوفى - لصدور حكم الطلاق على ميت.

وعلى فرض صدور حكم الطلاق الرجعى فى ٦ أكتوبر سنة ١٩٤٧ ووفاة الزوج أثناء العدة كما يؤخذ من الأوراق - فإنها تكون زوجة له أيضا - وعليها عدة الوفاة من تاريخ وفاته، فهى على كلا الاعتبارين زوجة

Rujukan halaman ini: فتاوى دار الإفتاء المصرية، ج 1، ص 472 (SanadKitab #432, hlm. urut 472)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.