Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Dari-Ifta'il Mishriyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 483

  1. من أحكام الطلاق وبعض مسائل الأحوال الشخصية
  2. طلاق مانع من الارث

طلاق مانع من الارث

المفتي

حسن مأمون.

صفر ١٣٧٥ هجرية - ٣ أكتوبر ١٩٥٥ م

المبادئ

الطلاق على الإبراء هو طلاق بائن مانع من الميراث ولو مات وهى فى العدة، ولا يعتبر المطلق فارا لأنها هى التى طلبت ذلك

السؤال

من رجل قال إن ابنته طلقت من زوجها على البراءة من نفقة عدتها ومؤخر صداقها بتاريخ ١٧/٤/١٩٥٥ ثم توفى زوجها بعد طلاقها بتاريخ ٢٥/٥/١٩٥٥ وهى لا تزال فى عدته.

فهل ترث فى زوجها أو لا

الجواب

بأن الطلاق على البراءة طلاق بائن بينونة صغرى، والمطلقة بائنا لا ترث زوجها شرعا ولو كانت فى عدته، وليست الحالة المذكورة مما ينطبق عليها طلاق الفار حتى ترث زوجها ما دامت فى العدة، لأنها طلبت منه الإبانة برضاها، وعلى هذا فلا ترث الزوجة المذكورة زوجها.

وبهذا علم الجواب عن السؤال. والله أعلم

Rujukan halaman ini: فتاوى دار الإفتاء المصرية، ج 1، ص 483 (SanadKitab #432, hlm. urut 483)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.