Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Dari-Ifta'il Mishriyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 484

  1. من أحكام الطلاق وبعض مسائل الأحوال الشخصية
  2. عبارة لا يقع بها الطلاق

عبارة لا يقع بها الطلاق

المفتي

حسن مأمون.

صفر ١٣٧٥ هجرية - ٩ أكتوبر ١٩٥٥ م

المبادئ

قول الرجل ردا على من سعى للصلح بينه وبين زوجته (أنا مستغنى عنها) لا يقع بها طلاق

السؤال

رجل طلق زوجته الطلقة الثانية، ولما تدخل الأهل لإصلاح ذات البين قال لهم (أنا مستغنى عنها) ولما استمرت مساعى الصلح وأراد مراجعة زوجته رفض والدها ذلك قائلا أنا أعتبر جملة (أنا مستغنى عنها) طلقة ثالثة.

فما هو الحكم الشرعى فى ذلك

الجواب

إن العبارة التى نطق بها هذا الرجل المسئول عنه ردا على من سعى للصلح بينه وبين زوجته بعد أن طلقها الطلقة الثانية وهى (أنا مستغنى عنها) ليست من ألفاظ الطلاق الصريحة فيه التى يقع بها الطلاق بمجرد التلفظ بها بدون نية، ولا من كنايات الطلاق التى يقع بها الطلاق بالنية وإنما قصد بها قطع مساعى الصلح لا غير ولم ينو بها الطلاق كما هو ظاهر من السؤال، وعلى ذلك لا يقع بها شىء من الطلاق وهو فى حل من مراجعة زوجته إن كانت لا تزال فى عدته من الطلاق الثانى المشار إليه، وإن كانت خرجت من العدة حل له العقد عليها من جديد بإذنها ورضاها والله أعلم

Rujukan halaman ini: فتاوى دار الإفتاء المصرية، ج 1، ص 484 (SanadKitab #432, hlm. urut 484)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.