Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Dari-Ifta'il Mishriyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 272

  1. من أحكام النفقة والأجور وما يتعلق بهما
  2. هل تجب النفقة على الأخت مع وجود الابن

هل تجب النفقة على الأخت مع وجود الابن

المفتي

محمد بخيت.

ذى القعدة ١٣٣٣ هجرية ٢٦ سبتمبر ١٩١٥ م

المبادئ

لا يشارك الولد أحد فى نفقة والديه

السؤال

امرأة فقيرة لها ابن يعمل بمرتب ٨ جنيه وله زوجة وابن صغير وللمرأة المذكورة أخت من أبيها موسرة.

فطلبت من أختها النفقة، فهل والحالة هذه لا تجب النفقة على أختها بل على إبنها المذكور وما الحكم

الجواب

اطلعنا على هذا السؤال.

ونفيد أن علماء الحنفية نصوا على أن الولد لا يشاركه أحد فى نفقة أبويه وزوجته.

وعلى ذلك فنفقة المرأة المذكورة والحال ما ذكر إنما تجب شرعا على ابنها لا على أختها والله أعلم

Rujukan halaman ini: فتاوى دار الإفتاء المصرية، ج 2، ص 272 (SanadKitab #432, hlm. urut 772)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.