Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Dari-Ifta'il Mishriyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 273

  1. من أحكام النفقة والأجور وما يتعلق بهما
  2. نفقة الأصل على فرعه ولو كان ذميا

نفقة الأصل على فرعه ولو كان ذميا

المفتي

محمد بخيت.

ربيع الثانى ١٣٣٥ هجرية ١٧ فبراير ١٩١٧ م

المبادئ

١- تجب نفقة الأصل على فرعه الموسر مادام الأصل فقيرا.

مسلما كان الأصل أو ذميا قادرا على الكسب أو عاجزا عنه.

٢- لا يشارك الولد الموسر أحد فى نفقة أصوله المحتاجين.

٣- لا تجب على العم نفقة أولاد أخيه ولو كانوا موسرين مادام له أولاد موسرون

السؤال

رجل له ابن وابن وله أيضا ابن بنت وهذا الرجل يطلب من أولاد أخيه ترتيب نفقة شرعية له لأن زوجته طالبته بالانفصال منه لفقره وشيخوخته فهل الشريعة الغراء تجيز ترتيب نفقة للعم على أولاد أخيه مع وجود ابن له وابن ابن وابن بنت راشدين مقتدرين

الجواب

اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أن مقتضى المادة ٤٠٨ من قانون الأحوال الشخصية أنه يجب على الولد الموسر كبيرا كان أو صغيرا ذكرا كان أو أنثى نفقة والده وأجداده وجداته الفقراء مسلمين كانوا أو ذميين قادرين على الكسب أو عاجزين ولا يشارك الولد الموسر أحد فى نفقة أصوله المحتاجين.

ومن ذلك يعلم أن نفقة الرجل المذكور تجب على ابنه المذكور متى كان موسرا ولا يشاركه أحد فى نفقة والده المذكور وحينئذ لا يجب شىء من هذه النفقة على أولاد أخيه المذكورين والحال ما ذكر

Rujukan halaman ini: فتاوى دار الإفتاء المصرية، ج 2، ص 273 (SanadKitab #432, hlm. urut 773)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.