Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Dari-Ifta'il Mishriyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 274

  1. من أحكام النفقة والأجور وما يتعلق بهما
  2. نفقة الحامل المتوفى عنها زوجها عن تركة

نفقة الحامل المتوفى عنها زوجها عن تركة

المفتي

محمد بخيت.

جمادى الثانية ١٣٣٦ هجرية ٢٠ مارس ١٩١٨ م

المبادئ

لا تجب النفقة بأنواعها لمن توفى عنها زوجها حاملا كانت أو حائلا فى تركته

السؤال

فى رجل توفى وترك زوجة حاملا منه حملا ظاهرا وخلف تركة هل تفرض لها النفقة فى تركته أم من نصيبها الشرعى حتى تضع حملها

الجواب

اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أنه نص بالمادة (٣٣١) من كتاب الأحوال الشخصية على أنه لا تجب النفقة بأنواعها للحرة المتوفى عنها زوجها سواء كانت حائلا أو حاملا.

ومن ذلك يعلم أنه لا نفقة للزوجة المذكورة فى تركة المتوفى المذكور

Rujukan halaman ini: فتاوى دار الإفتاء المصرية، ج 2، ص 274 (SanadKitab #432, hlm. urut 774)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.