Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Dari-Ifta'il Mishriyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 420

  1. من أحكام الميراث
  2. الزوجة مع الخالة وأولاد العمة وأولاد العمة لأم

الزوجة مع الخالة وأولاد العمة وأولاد العمة لأم

المفتي

عبد المجيد سليم.

محرم سنة ١٣٦٣ هجرية - ٢٦ يناير سنة ١٩٤٤ م

المبادئ

١ - الخالة أقرب درجة من أولاد العمة الشقيقة ومن أولاد العمة لأم وتقدم لذلك.

٢ - بانحصار الإرث فى زوجة وخالة يكون للزوجة الربع فرضا وللخالة الباقى

السؤال

من ع ع الطيب قال توفى رجل وترك زوجته وخالته وأولاد عمته الشقيقة وأولاد عمته لأم نرجو الجواب عن هذه الفتوى

الجواب

لزوجة المتوفى من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى لخالته ولا شىء لأولاد عمته الشقيقة ولا لأولاد عمته لأم.

وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر. والله أعلم

Rujukan halaman ini: فتاوى دار الإفتاء المصرية، ج 2، ص 420 (SanadKitab #432, hlm. urut 920)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.