Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Dari-Ifta'il Mishriyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 421

  1. من أحكام الميراث
  2. الزوج مع ابن الأخت الشقيقة

الزوج مع ابن الأخت الشقيقة

المفتي

حسنين محمد مخلوف.

جمادى الأولى سنة ١٣٦٥ هجرية - ١٥ أبريل سنة ١٩٤٦ م

المبادئ

١ - ذوو الأرحام يرثون عند عدم وجود أحد من العصبات وعدم وجود من يرد عليهم من أصحاب الفروض.

٢ - الزوج والزوجة لا يرد عليهما مع وجود أحد من ذوى الأرحام.

٣ - بانحصار الإرث فى زوج وابن أخت شقيقة يكون للزوج النصف فرضا ولابن الأخت الشقيقة الباقى

السؤال

من ع.

قال توفيت امرأة عن زوجها وابن أختها الشقيقة.

والأمل بيان نصيب كل منهما

الجواب

لزوج المتوفاة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولابن الأخت الشقيقة الباقى لعدم وجود أحد من العصبات وعدم وجود من يرد عليهم من أصحاب الفروض الأقارب وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر.

والله أعلم

Rujukan halaman ini: فتاوى دار الإفتاء المصرية، ج 2، ص 421 (SanadKitab #432, hlm. urut 921)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.