Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Dari-Ifta'il Mishriyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 426

  1. من أحكام الميراث
  2. الزوجة مع أولاد الأخت الشقيقة وابن الأخت لأب

الزوجة مع أولاد الأخت الشقيقة وابن الأخت لأب

المفتي

حسنين محمد مخلوف.

جمادى الآخرة سنة ١٣٦٧ هجرية - ١٥ من أبريل سنة ١٩٤٨ م

المبادئ

أولاد الأخت الشقيقة من الصنف الثالث من ذوى الأرحام وهو أقوى قرابة من ابن الأخت لأب ويأخذون الباقى بعد فرض الزوج للذكر ضعف الأنثى

السؤال

من ف.

قال توفيت امرأة عن زوجها ولم تنجب منه أولادا لا ذكورا ولا أناثا.

وتركت أولاد شقيقتها ذكورا واناثا وابن أختها لوالدها فقط.

فمن يرث ومن لا يرث

الجواب

لزوج المتوفاة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى لأولاد أختها الشقيقة للذكر مثل حظ الأنثيين لأنهم من الصنف الثالث من ذوى الأرحام ولا شىء لابن أختها من الأب لضعف قرابته عن أولاد الأخت الشقيقة.

وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر.

والله أعلم

Rujukan halaman ini: فتاوى دار الإفتاء المصرية، ج 2، ص 426 (SanadKitab #432, hlm. urut 926)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.