Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Dari-Ifta'il Mishriyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 427

  1. من أحكام الميراث
  2. الزوجة مع ابن ابن خال والد المتوفى

الزوجة مع ابن ابن خال والد المتوفى

المفتي

حسنين محمد مخلوف.

رمضان سنة ١٣٦٧ هجرية - ٢٤ من يوليو سنة ١٩٤٨ م

المبادئ

١ - ابن ابن خال الأب من الطائفة الرابعة من الصنف الرابع من ذوى الأرحام.

٢ - بانحصار الإرث فى زوجة وابن ابن خال الأب فقط يكون للزوجة الربع فرضا والباقى لابن ابن خال الأب

السؤال

من ع.

قال توفى ح. عن زوجة وعن ب. ابن ابن خال والده فما نصيب كل فى تركته وهل يرث بطرس أم لا والمتوفى والورثة مسيحيون مصريون

الجواب

لزوجة المتوفى من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولابن ابن خال والده الباقى لأنه من الطائفة الرابعة من الصنف الرابع من ذوى الأرحام.

وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة طبقا لقانون الوصية رقم ٧١ لسنة ١٩٤٦.

والله أعلم

Rujukan halaman ini: فتاوى دار الإفتاء المصرية، ج 2، ص 427 (SanadKitab #432, hlm. urut 927)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.