Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Dari-Ifta'il Mishriyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 466

  1. من أحكام الميراث
  2. بنت الأخ الشقيق مع أبنى ابن الخال الشقيق

بنت الأخ الشقيق مع أبنى ابن الخال الشقيق

المفتي

عبد المجيد سليم.

ربيع الثانى سنة ١٣٦٤ هجرية - ٢١ مارس سنة ١٩٤٥ م

المبادئ

بنت الأخ الشقيق من الصنف الثالث من ذوى الأرحام وابنا ابن الخال الشقيق من الطائفة الثانية من الصنف الرابع منهم والصنف الثالث مقدم فى الميراث عن الصنف الرابع بجميع طوائفة

السؤال

من م م قال توفيت وم عن ولدها ح.

فقط - ثم توفى بعدها ولدها ح. المذكور عقيما ولم يكن له وارث سوى بنت أخ شقيق له تدعى ن.

وابنى ابن خاله الشقيق وهما م.، أ. ولدا م.

فمن يرث ومن لا يرث

الجواب

جميع تركة المتوفاة الأولى لأبنها تعصيبا - وجميع تركة المتوفى الثانى لبنت أخيه الشقيق ولا شىء لابنى ابن خاله الشقيق لأنهما من الطائفة الثانية من طوائف الصنف الرابع من ذوى الأرحام وبنت الأخ الشقيق من الصنف الثالث المقدم فى الميراث عن الصنف الرابع بجميع طوائفه.

وهذا إذا لم يكن لأحد من المتوفيين وارث آخر.

والله أعلم

Rujukan halaman ini: فتاوى دار الإفتاء المصرية، ج 2، ص 466 (SanadKitab #432, hlm. urut 966)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.