Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Dari-Ifta'il Mishriyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 467

  1. من أحكام الميراث
  2. ابناء العمة الشقيقة وبنات الخال لأب مع بنت العم لأم

ابناء العمة الشقيقة وبنات الخال لأب مع بنت العم لأم

المفتي

عبد المجيد سليم.

ربيع الثانى سنة ١٣٦٤ هجرية - ١٢ أبريل سنة ١٩٤٥ م

المبادئ

بوفاة المورث عن أبناء عمة شقيقة وبنات خال لأب وبنت عم لأم يكون لأبناء العمة فى تركته ثلثاها بالسوية بينهم ولبنات الخال الثلث الباقى بالسوية بينهن، ولا شىء لبنت العم لأم

السؤال

رجل توفى بتاريخ ٢١/٣/١٩٤٥ عن بنت عمة لأم تدعى ف.

س.

وأولاد عمته الشقيقة وهم م.، م.، ع. وبنات خاله الغير شقيق وهن ف.

، ف.، ع. فقط

الجواب

لأبناء العمة الشقيقة من تركة المتوفى ثلثاها بالسوية ولبنات الخال لأب الثلث الباقى بالسوية بينهن ولا شىء لبنت العم لأم وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم

Rujukan halaman ini: فتاوى دار الإفتاء المصرية، ج 2، ص 467 (SanadKitab #432, hlm. urut 967)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.