Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Dari-Ifta'il Mishriyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 468

  1. من أحكام الميراث
  2. أولاد الأخت الشقيقة مع بنات الأخ لأب هن بنات أخت لأم

أولاد الأخت الشقيقة مع بنات الأخ لأب هن بنات أخت لأم

المفتي

عبد المجيد سليم.

جمادى الأولى سنة ١٣٦٤ هجرية - ٢٥ أبريل سنة ١٩٤٥ م

المبادئ

بوفاة المورث عن أولاد أخت شقيقة وبنات أخ لأب هن بنات أخت لأم يكون لأولاد الأخت الشقيقة جميع التركة للذكر منهم ضعف الأنثى، ولا شيء للباقين لضعف قرابتهم

السؤال

من إ إ قال توفيت امرأة عن بنتى أخ من الأب وهما بنتا أخت لأم وعن أولاد أختها الشقيقة ولم يكن لها وارث خلاف من ذكروا مع العلم بأن المتوفاة توفيت فى ٢ فبراير سنة ١٩٤٥ فما نصيب كل من الورثة

الجواب

جميع تركة المتوفاة لأولاد أختها الشقيقة للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شىء لبنتى أخيها من الأب لا من حيث كونهما بنتى أخ لأب ولا من حيث كونهما بنتى أخت لأم لضعف قرابتهما وذلك عملا بالقانون رقم ٧٧ سنة ١٩٤٣ المعمول به ابتداء من ١٢ سبتمبر سنة ١٩٤٣.

وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر وكان الحال كما ذكر بالسؤال

Rujukan halaman ini: فتاوى دار الإفتاء المصرية، ج 2، ص 468 (SanadKitab #432, hlm. urut 968)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.