Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Dari-Ifta'il Mishriyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 478

  1. من أحكام الميراث
  2. ابن الأخت مع أولاد ابن الأخت وبنت العمة

ابن الأخت مع أولاد ابن الأخت وبنت العمة

المفتي

حسنين محمد مخلوف.

شوال سنة ١٣٦٦ هجرية - ١٣ من سبتمبر سنة ١٩٤٧ م

المبادئ

١ - أولاد ابن الأخت لا يرثون مع وجود ابن الأخت لبعد درجتهم عنه.

٢ - بنت العمة الشقيقة من الصنف الرابع من ذوى الأرحام ولا ميراث لها مع وجود واحد من الصنف الثالث منهم.

٣ - بانحصار الإرث فى ابن أخت المتوفاة الشقيقة يحوز جميع التركة

السؤال

من م ع قال توفيت الست ف وتركت ابن أختها الشقيقة وأولاد ابن أختها الشقيقة (ذكورا وأناثا) وبنت عمتها الشقيقة فما نصيب كل منهم

الجواب

جميع تركة المتوفاة لابن أختها الشقيقة ولا شىء لأولاد ابن أختها لبعد درجتهم عن ابن الأخت.

ولا لبنت عمتها الشقيقة لأنها من الصنف الرابع من ذوى الأرحام.

ولا ميراث لها مع وجود واحد من الصنف الثالث منهم.

وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر. والله أعلم

Rujukan halaman ini: فتاوى دار الإفتاء المصرية، ج 2، ص 478 (SanadKitab #432, hlm. urut 978)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.