Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Dari-Ifta'il Mishriyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 479

  1. من أحكام الميراث
  2. الخالتان مع ابن العمة

الخالتان مع ابن العمة

المفتي

حسنين محمد مخلوف.

ذى الحجة سنة ١٣٦٦ هجرية - ٢ من نوفمبر سنة ١٩٤٧ م

المبادئ

١ - ابن العمة من أفراد الطائفة الثانية من طوائف الصنف الرابع من ذوى الأرحام.

والخالتان من الطائفة الأولى. وأفراد الطائفة الأولى تقدم فى الميراث على أفراد الطائفة الثانية.

٢ - بانحصار الإرث فى خالتى المتوفى الشقيقتين تحوزان جميع التركة بالسوية بينهما

السؤال

من الأستاذ ت ص قال توفى بتاريخ ٨/١٠/١٩٤٧ ت ج وترك خالتين وهما الست ش والست ز شقيقتان لوالدته وترك ابن عمته وهو ش.

فقط. فمن يرث ومن لا يرث

الجواب

جميع تركة المتوفى لخالتيه الشقيقتين بالسوية بينهما ولا شىء لابن عمته لأنه من أفراد الطائفة الثانية من طوائف الصنف الرابع من ذوى الأرحام والخالتان من الطائفة الأولى وأفراد الطائفة الأولى تقدم فى الميراث على أفراد الطائفة الثانية.

وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر وكان هو والورثة متفقين فى الدين والدار.

والله أعلم

Rujukan halaman ini: فتاوى دار الإفتاء المصرية، ج 2، ص 479 (SanadKitab #432, hlm. urut 979)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.