Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Dari-Ifta'il Mishriyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 485

  1. من أحكام الميراث
  2. أولاد البنت مع بنت العم الشقيق

أولاد البنت مع بنت العم الشقيق

المفتي

حسنين محمد مخلوف.

جمادى الأولى سنة ١٣٦٩ هجرية - ١٩ من مارس سنة ١٩٥٠ م

المبادئ

١ - أولاد البنت من الصنف الأول من ذوى الأرحام وبنت العم الشقيق من الصنف الرابع من ذوى الأرحام.

والصنف الأول مقدم على الصنف الرابع.

٢ - بوفاة المتوفاة عن ولدى بنتها وبنت عمها الشقيق تكون جميع التركة لولدى البنت للذكر مثل حظ الأنثيين

السؤال

من الأستاذ أ.

المحامى. قال توفيت امرأة سنة ١٩٤٩ عن ولدى ابنتها وهما ذكر وأنثى وعن ابنة عمها الشقيق فقط - وتركت تركة فمن يرث ومن لا يرث وما نصيب الوارث

الجواب

لولدى بنت المتوفاة جميع تركتها.

للذكر مثل حظ الأنثيين لأنهما من الصنف الأول من ذوى الأرحام ولا شىء لبنت تعمها الشقيق لأنها من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وهو مؤخر فى الميراث عن الصنف الأول وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة

Rujukan halaman ini: فتاوى دار الإفتاء المصرية، ج 2، ص 485 (SanadKitab #432, hlm. urut 985)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.