Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Dari-Ifta'il Mishriyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 486

  1. من أحكام الميراث
  2. أولاد ابن ابن العم مع بنت الخال الشقيق

أولاد ابن ابن العم مع بنت الخال الشقيق

المفتي

حسنين محمد مخلوف.

جمادى الأولى سنة ١٣٦٩ هجرية - ١٩ من مارس سنة ١٩٥٠ م

المبادئ

١ - بنت الخال من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام، وأولاد ابن ابن العم لأم من الطائفة الرابعة من الصنف الرابع من ذوى الأرحام.

وهم مؤخرون فى الميراث عن الطائفة الثانية.

٢ - بانحصار الإرث فى بنت خال المتوفاة تحوز جميع تركتها

السؤال

من م م قال توفيت أم ولم تترك ورثة سوى أولاد ابن ابن عم أمها وهم م.

، ص.

، ز. وبنت خال لها شقيق تدعى ع ع فمن يكون الوارث لها الجميع أم البعض دون البعض

الجواب

لبنت خال المتوفاة الشقيق جميع تركتها لأنها من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام ولا شىء لأولاد ابن ابن عم أمها لأنهم من الطائفة الرابعة من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وهم مؤخرون فى الميراث عن الطائفة الثانية.

وهذا إذا لم يكن للمتوفاة ورث آخر.

والله أعلم

Rujukan halaman ini: فتاوى دار الإفتاء المصرية، ج 2، ص 486 (SanadKitab #432, hlm. urut 986)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.