Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atu Jamal 'Abdin-Nashir · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 8, halaman 98

  1. حرف الهمزة
  2. استنثار
  3. كيفية الاستنثار وحكمه
  4. مذهب الزيدية

فقال له معاوية: جهلت السنة فقال: كيف أجهل؟ والسنة خرجت من بيوتنا. أما علمت أن النبى ﷺ قال: اليمين للوجه واليسار للمقعد (¬١).

مذهب المالكية:

قال المالكية: الاستنثار هو دفع الماء بنفسه - بفتح الفاء - مع وضع أصبعيه السبابة والابهام من يده اليسرى على أنفه كما يفعل فى امتخاطه (¬٢).

وهو سنة وقيل مستحب ويندب تثليثه بعد الاستنشاق بماء جديد واستحب بعضهم ادخال أصبعه فى أنفه لاخراج ما فيه من أذى (¬٣).

مذهب الشافعية:

قال الشافعية: يسن الاستنثار للأمر به فى خبر الصحيحين.

والاستنثار أن يخرج بعد الاستنشاق ما فى أنفه من ماء وأذى بخنصر يده اليسرى (¬٤).

مذهب الحنابلة:

قال الحنابلة: الاستنثار: اخراج الماء من أنفه ويستحب أن يستنثر بيسراه لما روى عن عثمان رضى الله عنه أنه استنثر

بيسراه، فعل ذلك ثلاثا وأن رسول الله ﷺ استنثر ثلاث مرات يتمضمض ويستنثر من غرفة واحدة (¬٥).

والاستنثار واجب فى الوضوء والغسل لأن النبى ﷺ قال: (إذا توضأ أحدكم فليجعل فى أنفه ماء ثم ليستنثر) متفق عليه (¬٦).

مذهب الظاهرية:

جاء فى المحلى (¬٧) الاستنثار أن يضع الماء فى أنفه ويجبذه بنفسه ولا بد، ثم ينثره بأصابعه ولا بد مرة فان فعل الثانية والثالثة فحسن.

وحكمه أنه فرض لقوله ﵇ (اذا استيقظ أحدكم من منامه فتوضأ فليستنث ثلاث مرات).

مذهب الزيدية:

يرى الزيدية أن الاستنثار واجب لحديث أبى هريرة أن رسول الله ﷺ قال: اذا توضأ أحدكم فليستنشق بمنخريه من الماء ثم لينتثر (¬٨).

Rujukan halaman ini: موسوعة جمال عبد الناصر في الفقه الإسلامي، ج 8، ص 98 (SanadKitab #437, hlm. urut 2504)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.