فقال له معاوية: جهلت السنة فقال: كيف أجهل؟ والسنة خرجت من بيوتنا. أما علمت أن النبى ﷺ قال: اليمين للوجه واليسار للمقعد (¬١).
مذهب المالكية:
قال المالكية: الاستنثار هو دفع الماء بنفسه - بفتح الفاء - مع وضع أصبعيه السبابة والابهام من يده اليسرى على أنفه كما يفعل فى امتخاطه (¬٢).
وهو سنة وقيل مستحب ويندب تثليثه بعد الاستنشاق بماء جديد واستحب بعضهم ادخال أصبعه فى أنفه لاخراج ما فيه من أذى (¬٣).
مذهب الشافعية:
قال الشافعية: يسن الاستنثار للأمر به فى خبر الصحيحين.
والاستنثار أن يخرج بعد الاستنشاق ما فى أنفه من ماء وأذى بخنصر يده اليسرى (¬٤).
مذهب الحنابلة:
قال الحنابلة: الاستنثار: اخراج الماء من أنفه ويستحب أن يستنثر بيسراه لما روى عن عثمان رضى الله عنه أنه استنثر
بيسراه، فعل ذلك ثلاثا وأن رسول الله ﷺ استنثر ثلاث مرات يتمضمض ويستنثر من غرفة واحدة (¬٥).
والاستنثار واجب فى الوضوء والغسل لأن النبى ﷺ قال: (إذا توضأ أحدكم فليجعل فى أنفه ماء ثم ليستنثر) متفق عليه (¬٦).
مذهب الظاهرية:
جاء فى المحلى (¬٧) الاستنثار أن يضع الماء فى أنفه ويجبذه بنفسه ولا بد، ثم ينثره بأصابعه ولا بد مرة فان فعل الثانية والثالثة فحسن.
وحكمه أنه فرض لقوله ﵇ (اذا استيقظ أحدكم من منامه فتوضأ فليستنث ثلاث مرات).
مذهب الزيدية:
يرى الزيدية أن الاستنثار واجب لحديث أبى هريرة أن رسول الله ﷺ قال: اذا توضأ أحدكم فليستنشق بمنخريه من الماء ثم لينتثر (¬٨).