Kitab: Mausu'atu Jamal 'Abdin-Nashir
Bab dan daftar isi:
أصول الاقرار
- الأصل الأول: أنه يصح الاقرار بالمعلوم وبالمجهول
- الأصل الثانى: أنه متى أقر الشخص بشئ كان مقرا به وبما يستتبعه عادة.
- الأصل الثالث: انه اذا اقر بشئ فى شئ ينظر
- الأصل الرابع: انه متى اضاف المقر الشئ المقر به الى ملكه نصا أو تقديرا ولم يأت بلفظ (فى) كان الاقرار تمليكا للمقر له ابتداء وليس اقرارا.
- الأصل الخامس: أنه اذا اقر بشئ بين غايتين
- الأصل السادس: (دعوى المقر انه كاذب فى اقراره)
- الأصل السابع: انه اذا اقر بحق عليه لغيره ووصفه بما فيه مصلحة له وكذبه المقر له فى الوصف