Kitab: Mausu'atu Jamal 'Abdin-Nashir
Bab dan daftar isi:
ويشترط فى المنفعة الشروط الآتية
- الشرط الأول يجب لصحة الاجارة أن تكون معلومة عند التعاقد
- بيان محل العقد
- مذهب الحنفية
- بيان مكان المنفعة
- مدة الاجارة
- الترديد فى المنفعة
- مذهب المالكية
- مذهب الشافعية
- مذهب الحنابلة
- مذهب الظاهرية
- مذهب الزيدية
- مذهب الإمامية
- مذهب الإباضية
- الشرط الثانى أن يكون استيفاؤها مقدورا،
- مذهب الحنفية
- مذهب المالكية
- مذهب الشافعية
- مذهب الحنابلة
- مذهب الظاهرية
- مذهب الزيدية
- مذهب الإمامية
- اجارة المشاع
- رأى الحنفية، والشافعية، والزيدية، والشيعة الإمامية، وابن حزم، والإباضية
- مذهب المالكية
- مذهب الحنابلة
- الشرط الثالث أن تكون المنفعة مقصودة
- الشرط الرابع ألا تكون المنفعة مطلوبة من الأجير فعلها قبل الاجارة
- مذهب المالكية
- مذهب الشافعية
- مذهب الحنابلة
- مذهب الظاهرية
- مذهب الزيدية
- مذهب الإمامية
- مذهب الإباضية
- الشرط الخامس عدم انتفاع الأجير بعمله المعقود عليه
- مذهب المالكية
- مذهب الشافعية
- مذهب الحنابلة
- مذهب الظاهرية
- مذهب الزيدية
- مذهب الإمامية
- مذهب الإباضية
- الشرط السادس أن تكون المنفعة مملوكة للمؤجر،