واختلفت هذه الأحاديث في ظاهرها ولها وجوه، فأما فعل النبي ﷺ فإنما وجهه أن يبرز إلى بعض التلاع الساعة من النهار أو اليوم أو شبهه، وأما الكراهة فإنها لمن لزم البادية وترك الأمصار والجماعات. هـ.
باب الكفارة قبل الحنث
روى أبو بكر بن عياش عن عبد العزيز بن رفيع عن تميم بن طرفة عن عدي بن حاتم قال: قال رسول الله ﷺ "من حلف على يمين فرأى خيراً منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه" (١) . فجعل الكفارة في هذا بعد الحنث.
وروى الأعمش عن عبد العزيز بن رفيع عن تميم بن طرفة عن عدي بن حاتم عن النبي ﷺ قال:"من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليكفر يمينه، ويأتي الذي هو خير" (٢) .فجعل الكفارة قبل الحنث.
وروى هشام عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمر أن النبي ﷺ قال له:"إذا حلفت على يمين فرأيت خيراً منها فكفر عن يمينك، وات الذي هو خير" (٣) . فبدأ هذا أيضاً بالكفارة قبل الحنث.
وروى علي عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة أن النبي ﷺ قال له:"إذا حلفت على يمين فرأيت خيراً منها، فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك" (٤) . فجعل هذا الكفارة بعد الحنث. هـ.
روى سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال:"من حلف بيمين فرأى خيراًَ منها فليكفر عن يمينه، وليأت الذي هو خير" (٥) .فجعل الكفارة قبل الحنث. هـ.
وروى أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن أُذينة عن أبيه عن النبي ﷺ أنه قال:"من حلف على يمين فرأى ما هو خير منها فليأتِ الذي هو خير، وليكفر عن يمينه" (٦) . هـ.
وروى الهيثم بن حميد عن زيد بن وأقد عن بسر بن عبيد الله عن ابن عابد عن أبي الدرداء عن النبي ﷺ قال:"إذا حلفت فرأيت أن غير ذلك أفضل كفرت عن يميني، وأتيت الذي هو أفضل" (٧) . هـ. فجعل هذا الكفارة قبل الحنث.