Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Jami'ah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 36, halaman 381

  1. العدد ١٠١-١٠٢
  2. العدد ١٠١-١٠٢ - الجزء الثالث من كتاب ناسخ الحديث ومنسوخه

فاختلف هذان الخبران، وإنما الحكم في المرتد أن يقتل. هـ.

وأما حديث أنس هذا فقد تأوله الناس على وجهين:

أحدهما: أحسن من الآخر. فأما ابن سيرين فقال: كان هذا قبل أن تحد الحدود.

وأما أبو قلابة (١) فذهب إلى أن هؤلاء محاربين يريد قول الله ﷿ ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَاداً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ﴾ .

وهذا أحسن الوجهين عندنا، وأبين ذلك عندنا أن يكون هذا في مثل جرم أولئك خاصة، ولا يكون هذا في غيره، وذلك لأنهم قد سمر أعينهم. وقال بعضهم: سمل أعينهم. وكل ذلك لا يفعل بالمحارب، فقد بين هذا أن سنة هؤلاء غير سنة المحاربين، ولكن يكون في مثل فعل هؤلاء خاصة أن يفعل بمن فعل مثل فعلهم مثل الذي فعلوا، ولهذا أشباه في العلم أن يعمل بالشيء في موضعه مثل الذي جاء عن النبي ﷺ أنه أمر الذي وقع على امرأته في شهر رمضان فلم يجد ما يكفر فأعطاه ما يكفر به عن نفسه فأخبره بضرورته فرخص له في أكله (٢) ، فلا يكون هذا في غير ذلك من الكفارات أن يأكل الرجل ما يكفر به ولا يطعمه عياله. هـ.

... باب في البداوة

روى شريك عن المقدام (٣) بن شريح عن أبيه (٤) عن عائشة قالت: كان رسول الله ﷺ يبدوا إلى هذه التلاع. هـ.

وروى إسماعيل (٥) بن زكريا عن الحسن (٦) بن الحكم عن عدي (٧) بن ثابت عن أبي حازم (٨) عن أبي هريرة عن النبي ﷺ من بدا جفا (٩) . هـ.

وروى سفيان عن أبي موسى اليماني عن وهب بن منبه عن ابن عباس أن النبي ﷺ قال:"من بدا جفا" (١٠) . هـ.

Rujukan halaman ini: مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، ج 36، ص 381 (SanadKitab #4473, hlm. urut 17877)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.