(١) رواه الترمذي في الصوم باب ما جاء في صوم المحرم ٣/٨٩ والدارمي في الصوم باب في صيام المحرم ١/٣٥٣ وأحمد في المسند ١/ ١٥٤، ١٥٥، من الزوائد. وأبو يعلى في المسند ١/٢٣٢. كلهم من طريق عبد الرحمن بن إسحاق عن النعمان بن سعد عن علي ﵁ قال: سأله رجل فقال: أي شهر تأمرني أن أصم بعد شهر رمضان؟ قال له ما سمعت أحداً يسأل من هذا إلا رجلاً سمعته يسأل رسول الله ﷺ وأنا قاعد عنده فقال يا رسول الله أي شهر تأمرني أن أصوم بعد شهر رمضان؟ قال: "إن كنت صائماً بعد شهر رمضان فصم المحرم فإنه شهر الله فيه يوم تاب فيه على قوم، ويتوب فيه على قوم آخرين"واللفظ للترمذي وقال عنه: حسن غريب.
قلت: في إسناده عبد الرحمن بن إسحاق بن الحارث بن أبو شيبة الواسطي متفق على ضعفه بل وصمه الإمام أحمد في رواية أبي طالب بقوله: ليس بشيء منكر الحديث. وفي رواية ابنه عبد الله عنه قال: متروك الحديث. انظر تهذيب الكمال ١٦/ ٥١٥ –٥١٨ منه هوامش المحقق له.
(٢) رواه مسلم في كتاب الصيام باب فضل صيام المحرم ٢/ ٨٢١ رقم ٢٠٢ بلفظ "أفصل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم.. الحديث) . وفي رواية (وأفضل الصيام بعد شهر رمضان، صيام شهر الله المحرم". وهو عند الترمذي في الصوم باب ما جاء في صوم المحرم ٣/٨٩ وعند أبي داود في الصوم باب صوم المحرم ٢/٨١١ وابن ماجة في الصوم باب صيام أشهر الحرم ١/٥٥٤ والدارمي ١/٣٥٤ وابن خزيمة في صحيحه ٣/٢٨٢ وابن حبان كما في الإحسان ٥/٢٥٨ وأحمد في المسند ٢/٣٠٣، ٣٢٩، ٣٤٢، ٣٤٤.
هذا اسم أبي ذر ﵁ وسيأتي حديثه في صيام البيض.