Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Jami'ah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 36, halaman 419

  1. العدد ١٠١-١٠٢
  2. العدد ١٠١-١٠٢ - الجزء الثالث من كتاب ناسخ الحديث ومنسوخه

ومنهم من قال: (إذا رفع رأسه من آخر سجدة من صلاته فقد تمت صلاته، وإن لم يتشهد ولم يسلم) . انظر شرح معاني الآثار ١/٢٧٣ ورجح الطحاوي أن التسليم من سنن الصلاة ولا من صلبها وأن الصلاة تتم بدونه.. حيث قال: (فثبت بذلك أن لصلاة تتم بغير تسليم، وأن التسليم من سننها لا من صلبها، فكان تصحيح معاني الآثار في هذا الباب يوجب ما ذهب إليه الذين قالوا: لا تتم الصلاة حتى يقعد مقدار التشهد) . شرح معاني الآثار ١/٢٧٦. ودليلهم لهذا حديث عبد الله بن مسعود ﵁ أن النبي ﷺ أخذ بيده وعلمه التشهد ثم قال:"فإذا فعلت ذلك أو قضيت هذا فقد تمت صلاتك، إن شئت أن تقوم فقم، وإن شئت أن تقعد فاقعد"شرح معاني الآثار ١/٢٧٥.

(١) يشير المؤلف ﵀ إلى حديث علي ﵁ الذي رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار ١/٢٧٣ والدارقطني في سننه ١/٣٦٠ والبيهقي في سننه٢/١٧٣ من طريق أبى عاصم عن أبي عوانة عن الحكم عن عاصم بن ضمرة عن علي قال: (إذا رفع رأسه من آخر سجدة فقد تمت صلاته) هذا لفظ الطحاوي أما لفظ الدارقطني (قال إذا قعد قدر التشهد فقد تمت صلاته) . ولفظ البيهقي (قال إذا جلس مقدار التشهد ثم أحدث فقد تمت صلاته) ثم قال: (عاصم بن ضمرة ليس بالقوي) .وقال صاحب التعليق المغني على الدارقطني ١/ ٣٦٠ (تفرد به أبو عوانة عن الحكم ولم يروه عنه غير أبي عاصم, وفي سماع الحكم من عاصم نظر) .اهـ.

وروى الطحاوي بإسناده في شرح معاني الآثار ١/٢٧٤ عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله ﷺ قال: "إذا قضى الإمام الصلاة فقعد فأحدث هو أو أحد ممن أتم الصلاة معه قبل أن يسلم الإمام فقد تمت صلاته فلا يعود فيها".

وفي رواية عنه ١/٢٧٥ أن رسول الله ﷺ أخذ بيده وعلمه التشهد. وقال: "فإذا فعلت ذلك أو قضيت هذا فقد تمت صلاتك إن شئت أن تقوم فقم، وإن شئت أن تقعد فاقعد".

Rujukan halaman ini: مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، ج 36، ص 419 (SanadKitab #4473, hlm. urut 17915)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.