Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Jami'ah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 36, halaman 420

  1. العدد ١٠١-١٠٢
  2. العدد ١٠١-١٠٢ - الجزء الثالث من كتاب ناسخ الحديث ومنسوخه

وقد أخرج أبو داود في الصلاة باب الإمام يحدث بعدما يرفع رأسه من آخر ركعة ١/٤١٠. والترمذي في الصلاة باب ما جاء في الرجل يحدث في التشهد ٢/٧٥ والدارقطني في السنن ١/٣٧٩ والبيهقي في السنن ٢/١٧٦حديث عبد الله بن عمر وهذا من طريق عبد الرحمن بن زياد الأفريقي وهو متكلم فيه قال الترمذي إسناده ليس بذاك القوي، وقد اضطربوا في إسناده. وقال الدارقطني عبد الرحمن بن زياد ضعيف لا يحتج به. وقال البيهقي: فإنه لا يصح وعبد الرحمن ينفرد به وهو مختلف عليه في لفظه وعبد الرحمن لا يحتج به، كان يحيى وعبد الرحمن بن مهدي لا يحدثان عنه لضعفه وخرجه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وغيرهما من الحفاظ) .

(١) يشير المؤلف ﵀ إلى مذهب الكوفيين من الأحناف ومن تابعهم من الشافعية على ذلك من اسم الخمر والقائلين بأن الخمر لا يكون إلا من العنب خاصة.وقد قرر الطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/٢١٤، ٢١٥ وصاحب الهداية في الهداية ٤/١٠٨ أن الخمر من العنب خاصة، وادعى صاحب الهداية أن ذلك هو المعروف عند أهل اللغة وأهل العلم. أما الطحاوي فقال (ونحن نشهد على الله ﷿ أنه حرم عصير العنب إذا حدث فيه صفات الخمر ولا نشهد عليه أنه حرم ما سوى ذلك إذا حدث فيه مثل هذه الصفة ... هذا هو النظر عندنا وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد ﵏ غير نقيع الزبيب والتمر خاصة فإنهم كرهوا) .

وحكى الرافعي أن أكثر الشافعية ذهبوا إلى أن الخمر حقيقة فيما يؤخذ من العنب, مجاز في غيره وقد خالف الرافعي غيره من الشافعية في هذا النقل انظر فتح الباري ١٠/٤٩.

Rujukan halaman ini: مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، ج 36، ص 420 (SanadKitab #4473, hlm. urut 17916)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.