(١) كما ورد من حديث عائشة ﵂ قالت:"ما خُيِّر رسول الله ﷺ بين أمرين إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما ... ". خ: كتاب المناقب، باب صفة النبي ﷺ: ٦/٥٦٦ح٣٥٦٠.
(٢) سورة الطلاق، آية: ٧.
(٣) سورة الأعراف، آية: ٣١.
(٤) انظر: خ:كتاب الطب، باب السعوط: ١٠/١٤٧ح٥٦٩١، وباب أيّ ساعة يحتجم: ١٠/١٤٩ح٥٦٩٤، وباب الحجم في السفر والإحرام: ١٠/١٥٠ح٥٦٩٥.
(٥) اختطها سعد بن أبي وقاص ﵁ بأمر الخليفة الراشد عمر بن الخطاب ﵁ سنة ١٧هـ. انظر: البلاذري: فتوح البلدان: ٢٧٤.
(٦) مَصَّرَها الخليفة الراشد عمر الفاروق ﵁ سنة ١٤هـ. انظر: المصدر السابق ص ٣٤١.
(٧) وأول ما أحدثت في زمن معاوية بن أبي سفيان ﵄، ولم تكن قبل ذلك، كما ذكر السيوطي في الوسائل في مسامرة الأوائل ص ١٥ فقرة ٧٢.
(٨) أول من وضع الدواوين، أمير المؤمنين عمر ﵁. انظر: ابن الجوزي: تاريخ عمر:١٢١.
(٩) وأول من اتخذ ذلك عمر أيضا ﵁، قال قتادة: "آخر مال قدم على رسول الله ﷺ ثمانمائة ألف درهم من البحرين، فما قام حتى أمضاه، ولم يكن للنبي ﷺ بيت مال، ولا لأبي بكر، وأول من اتخذ بيت المال عمر بن الخطاب". انظر: المصدر السابق ١١٩.
(١٠) ليست في الأصل والسياق يقتضي إثباتها.
(١١) سورة غافرِ، آية: ٤.
(١٢) سورة آل عمران، آية: ٦٦.
(١٣) د. كتاب الأقضية، باب في القاضي يخطئ: ٤/٥ح ٣٥٧٣ من حديث ابن بريدة عن أبيه.
جه: كتاب الأحكام، باب الحاكم يجتهد: ٢/٧٧٦ح ٢٣١٥، من حديث ابن بريدة عن أبيه.
ت: كتاب الأحكام، باب ما جاء عن رسول الله ﷺ في القاضي: ٣/٦١٣ح ١٣٢٢، باختلاف في لفظه.
وصححه الشيخ محمد ناصرِ الدين الألباني في إرواء الغليل: ٨/٢٣٥ح ٢٦١٤.
(١٤) كذا في الأصل وهو تكرار.