Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Jami'ah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 37, halaman 287

  1. العدد ١٠٣-١٠٤
  2. العدد ١٠٣-١٠٤ - التمسك بالسنن

(١) في الأصل (وقعه) .

(٢) والأصل (مما) وما أتبت يقتضيه السياق.

(٣) سورة النساء، آية: ٦٩.

(٤) سورة النور، آية: ٥٤.

(٥) وقد استدل بذلك الإمام أحمد ﵀ وغيره من فقهاء الحديث، فلم يوجبوا في الخضروات زكاة، لما في الترك من عمل النبي ﷺ وخلفائه. راجع: المغني: ٤/١٥٨.

والحديث الذي رواه الترمذي في كتاب الزكاة، باب ما جاء في زكاة الخضروات ٣/٣٠ ح ٦٣٨: أن معاذ ﵁ كتب إلى النبي ﷺ يسأله عن الخضروات فقال: "ليس فيها شيء"قال عنه الترمذي: "ليس بصحيح، وليس يصح في هذا الباب عن النبي ﷺ شيء.. والعمل على هذا عند أهل العلم أن ليس في الخضروات صدقة"استدلالاً بتركه ﷺ الزكاة فيها.

(٦) في الأصل (الدفن) وهو تصحيف، والزفْنُ: اللعب والدفع والرقص. انظر: ابن الأثير: النهاية في غريب الحديث: ٢/٣٠٥.

(٧) انظر: م: كتاب العيدين، باب الرخصة في اللعب الذي لا معصية فيه في أيام العيد: ٢/٦٠٩ ح ١٨-٢١.

(٨) انظر: خ: كتاب العيدين، باب المشي والركوب إلى العيدين بغير أذان ولا إقامة: ٢/٤٥١ ح٩٥٩-٩٦٠.

م: كتاب العيدين، ٢/٦٠٤ ح٨٨٦-٨٨٧.

(٩) في الأصل (إذ) وهو تصحيف.

(١٠) في الأصل (لعرض) وهو تصحيف.

(١١) ذكر ابن الجوزي عن أبي هريرة رصي الله عنه أن عمر فرض للمهاجرين في خمسة آلاف، وللأنصار في أربعة آلاف، وفرض لأزواج النبي ﷺ في أثنى عشر ألفا. انظر: تاريخ عمر: ١٢١.

(١٢) تقدم قول عمر في جمع الناس عليها: "نعمت البدعة".

(١٣) حيث جمعهم الخليفة الراشد عثمان بن عفان ﵁ على مصحف واحد وأمر بتحريق ما سواه.

انظر: المصاحف لابن أبي داود. ص ٢٦-٢٧.

(١٤) في الأصل رسمها أقرب إلى (الرا) بدال الدال.

(١٥) في الأصل (فليت) وَما أثبت يناسب السياق.

(١٦) في الأصل: بالتاء.

(١٧) كذا في الأصل.

Rujukan halaman ini: مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، ج 37، ص 287 (SanadKitab #4473, hlm. urut 18283)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.