Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Jami'ah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 42, halaman 8

  1. العدد ١١٠
  2. العدد ١١٠ - كتابة العدل

د. عبد الله بن محمد بن سعد الحجيلي

الفصل الأول

ولاية التوثيق والموثق

(كتابة العدل في الفقه الإسلامي)

المبحث الأول: تعريف الولاية في اللغة والاصطلاح.

المبحث الثاني: أنواع الولايات الدينية (السلطانية) .

المبحث الثالث: أولاية التوثيق ولاية عامة أم جزئية؟.

المبحث الرابع: تعريف التوثيق في اللغة والاصطلاح.

المبحث الخامس: تعريف ولاية التوثيق "العدالة"وذكر بعض أحكامها.

المبحث السادس: مشروعية تعيين ولاة التوثيق وكتاب الوثائق الشرعية.

المبحث السابع: شروط الموثق (كاتب العدل عند الفقهاء) .

المبحث الثامن: آداب كاتب الوثائق الشرعية (كاتب العدل) .

المبحث التاسع: شروط صحة كتابة الوثيقة الشرعية عند الفقهاء.

المبحث الأول

تعريف الولاية في اللغة والاصطلاح

المطلب الأول: تعريف الولاية في اللغة [١] :

الولاية -بفتح الواو- تأتي بمعنى النصرة والسلطة.

تقول: وليت الأمر، أًلِيْهِ -بكسرتين- وِلاية -بالكسر-: توليته، وَوَلِيت البلد، وعليه، والفاعل: (والٍ) ، والجمع ولاة.

ولي الشيء وِلايةً، ووَلاية، وهي المصدر-، وبالكسر، والمراد بها: الخطة، والإمارة، والسلطان، وهو المراد هنا.

المطلب الثاني: الولاية في اصطلاح الفقهاء:

قسم فقهاء الإسلام الولاية إلى نوعين رئيسين هما:

النوع الأول: الولاية العامة:

عرّفها الفقهاء بصورة موجزة فقالوا: "الولاية حق تنفيذ القول على الغير شاء أم أبى" [٢] ، وهذا الحق تدخل فيه كل الولايات العامة والخاصة، ومن الولايات العامة (ولاية السلطان، وولاية القاضي، والمحتسب، ووالي التوثيق، وغيرهم من أصحاب الولايات الدينية والإدارية) .

وعرفها بعض المعاصرين وهو د. نزيه حماد بقوله:

Rujukan halaman ini: مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، ج 42، ص 8 (SanadKitab #4473, hlm. urut 20504)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.