Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Jami'ah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 42, halaman 9

  1. العدد ١١٠
  2. العدد ١١٠ - كتابة العدل

"سلطة تدبير المصالح العامة للأمة، وتصريف شؤون الناس، والأمر والنهي فيهم" [٣] ، ويندرج تحت هذا التعريف كل الولايات الشرعية كالإمامة العظمى، وإمارات الأقاليم، والبلدان، والوزارة، والقضاء، والشرطة..، الخ.

وهناك تعريف آخر ذكره الأستاذ الزرقا:

"هي سلطة شرعية لشخص في إدارة شأن ما، وتنفيذ إرادته فيه على الغير" [٤] .

وهذا التعريف أوجز من سابقة، ولكن السابق أشمل وأعم لكل الولايات الشرعية، ويؤخذ على الثاني قوله: "تنفيذ إرادته فيه"، والحقيقة أنَّه لا يجوز له أن ينفذ إرادته، إنما ينفذ ما توصل إليه باجتهاده في تنفيذ الأحكام أو الأنظمة التي خولته إياها السلطات، وولاية التوثيق جزء من الولاية العامة في الشريعة الإسلامية.

وهي لب الحديث في هذا البحث المقصور عليها وعلى أحكامها.

النوع الثاني: الولاية الخاصة:

وعرفها الأستاذ/ صالح جمعة الجبوري بقوله:

"هي قدرة الإنسان على التصرف الصحيح النافذ لنفسه أو لغيره جبراً أو اختياراً" [٥] .

وهي بهذا الاعتبار أنواع كثيرة وباعتبارات متعددة بحسب طبيعة ما تتناوله وهذه إشارة موجزة لأهم أنواعها [٦] :

أ - الولاية على النفس: كقيام الكبير العاقل بإدارة شئون القاصر الخاصة به غير المالية كالتربية أو التعليم أو التزويج، أو أخذ الدية أو تنفيذ القصاص، ونحو ذلك.

ب - الولاية على المال: وهي القدرة على إنشاء العقود الخاصة بالمال وتنفيذها، كقيام الكبير العاقل الراشد على مال المحجور عليه ونحو ذلك.

ج – الولاية على النكاح، وهي ولاية النظر في أمر النكاح أو الإذن فيه أو المنع منه.

وذكرتها هنا موجزة لأنها ليست من صميم البحث، إنما استدعى الحديث عنها الحديث عن أقسام الولاية الشرعية.

المبحث الثاني

نواع الولايات الدينية (السلطانية)

Rujukan halaman ini: مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، ج 42، ص 9 (SanadKitab #4473, hlm. urut 20505)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.