Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Jami'ah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 44, halaman 28

  1. العدد ١١٤
  2. العدد ١١٤ - سد الذرائع في مسائل العقيدة

أ- النهى عن الحلف بغير الله: لما كان الحلف بال شيئ يقتضى تعظيمه، والعظمة في الحقيقة لله وحده، نهى الرسول ﷺ عن الحلف بغير الله كما في حديث عمر – ﵁ – قال: قال لي رسول الله ﷺ:"إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم" (١)

... وعن ابن عمر – ﵁ – قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول:"من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك" (٢) ٠ قال الترمذي بعد سياقه:"هذا حديث حسن (٣) ، وتفسير هذا الحديث عند بعض أهل العلم أن قوله:"فقد كفر أو أشرك"، على التغليظ، والحجة في ذلك حديث ابن عمر أن النبي ﷺ سمع عمر يقول: وأبى وأبى، فقال:"ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم"، وحديث أبى هريرة عن النبي ﷺ أنه قال:"من قال في حلفه: واللات والعزى فليقل: لا إله إلا الله٠

... وهذا مثل ما روى عن النبي ﷺ أنه قال:"الرياء شرك"، وقد فسر بعض أهل العلم هذه الآية: ﴿فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحا﴾ الآية ٠ قال: لا يرائي" ٠

... قال ابن حجر:"والتعبير بقوله:"فقد كفر أو أشرك للمبالغة في الزجر والتغليظ في ذلك، وقد تمسك به من قال بتحريم ذلك" ٠

Rujukan halaman ini: مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، ج 44، ص 28 (SanadKitab #4473, hlm. urut 21524)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.