Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Jami'ah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 45, halaman 397

  1. العدد ١١٧
  2. العدد ١١٧ - من الهدي النبوي في تربية البنات

فكلمة تستأمر في حق الثيب تفيد طلب الأمر فلا يعقد عليها إلاَّ بعد طلب أمرها وإذنها بذلك، وكلمة تستأذن في حق البكر تعنى طلب إذنها وموافقتها على النكاح [٤٨] وإذا عقد الأب لابنته وهي كارهة فالعقد مردود "عن خنساء بنت خدام الأنصارية: أن أباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك، فأتت رسول الله –ﷺ فرد نكاحها" [٤٩] .

وفي رواية: عن القاسم: " أن امرأة من ولد جعفر، تخوفت أن يزوجها وليها وهي كارهة، فأرسلت إلى شيخين من الأنصار – عبد الرحمن ومجمع ابني جارية – قالا: فلا تخشين، فإن خنساء بنت خدام، أنكحها أبوها وهي كارهة، فرد النبي –ﷺ ذلك" [٥٠] .

وكان النبي –ﷺ يستشير بناته قبل تزويجهن فعندما خطب علي ﵁ فاطمة –﵂– قال لها الرسول –ﷺ: "إن علياً يذكرك" فسكتت فزوجها [٥١] .

وكان –ﷺ يتحدث إلى بناته في أزواجهن ويقنعهن بفضل من تزوجن فقد قال لفاطمة –﵂– مبيناً فضل ومكانة علي بن أبي طالب –﵁ عندما قالت: "زوجتني برجل فقير لا شييء له" فقال –ﷺ: "أما ترضين يا فاطمة إن الله اختار من أهل الأرض رجلين جعل أحدهما أباك، والأخر بعلك" [٥٢] .

وهنا يجب على الآباء أن يتأكدوا من موافقة البنت قبل إجراء العقد لها.

Rujukan halaman ini: مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، ج 45، ص 397 (SanadKitab #4473, hlm. urut 22393)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.