وعند أبي حنيفة (١) جب على أعرج الرجل الواحدة (٢) (٣) .
وإن كان الأعرج يمكنه القتال على الدابة وله دواب لا يلزمه لأن الدواب إن (٤) أهلكت لا يمكنه الفرار، وإن أمكنه المشي فيكون ناقصاً يشق عليه القتال والهرب. وإن (٥) كان به عرج يسير يقدر معه على الركوب والمشي والقتال يجب عليه (٦) .
ولا يجب على الأقطع (٧) والأشل (٨) لأنه يحتاج في القتال إلى يد يضرب بها ويتقي بها.
Rujukan halaman ini:مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، ج 46، ص 114 (SanadKitab #4473, hlm. urut 22610)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.