Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Jami'ah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 46, halaman 115

  1. العدد ١١٧
  2. العدد ١١٧ - تابع لكتاب السير من التهذيب للإمام البغوي

وإن كان مقطوع أكثر الأصابع لا يجب، وإن كان مقطوع الأقل يجب (١) ولا يجب على المريض الثقيل للآية (٢) ، ولعجزه عن القتال، ويجب على من به حمى خفيفة (٣) أو قليل صداع (٤) .

ولا يجب على الفقير الذي لا يجد ماينفق في طريقه فاضلاً عن (٥) نفقة عياله ومن يلزمه نفقته (٦) لقوله تعالى (٧) : ﴿وَلاَ عَلَىَّ الذين لاَ يَجدُونَ مَا يُنفقُونَ حرَج﴾ (٨) .

وإذا كان القتال على مسافة القصر ولم يقدر على مركوب يحمله لا يجب (٩) ؛ لقوله تعالى: ﴿وَلاَ عَلَى الَّذِينَ إِذاَ مَا أتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لاَ أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيه﴾ (١٠) .

فإن بذل له الإمام مركوباً يجب أن يقبل ويجاهد لأن ما يعطيه الإمام حقه، وإن بذل له (١١) غيره لا يلزمه القبول لأنه اكتساب مال تجب به العبادة فلا يجب كاكتساب المال للحج والزكاة (١٢) (١٣) .

Rujukan halaman ini: مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، ج 46، ص 115 (SanadKitab #4473, hlm. urut 22611)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.