Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Jami'ah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 47, halaman 322

  1. العدد ١١٩
  2. الاشتراك المتعمد في الجناية على النفس بالقتل أو الجرح٢

.. إذا اشترك جماعة أو اثنان في الجناية على واحد بالقتل ويكون كل واحد منهم أو منهما لو انفرد لم يجب عليه القود كأحرار قتلوا عبدا أو مسلمين قتلوا ذميا ففيه خلاف كالخلاف في قتل الحر بالعبد والمسلم بالذمي، وفيهما قولان:

القول الأول: أنه يقتل الحر بالعبد والمسلم بالذمي.وهو قول الحنفية (١) .

القول الثاني: أنه لا يقتل الحر بالعبد ولا المسلم بالذمي.

... وهو قول أكثر أهل العلم منهم المالكية (٢) والشافعية (٣) والحنابلة (٤) .

الأدلة:

... استدل أصحاب القول الأول بالمنقول والمعقول:

١- عموم الآيات والأخبار في القصاص.

٢- قوله ﷺ: " المؤمنون تتكافأ دماؤهم " (٥) .

Rujukan halaman ini: مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، ج 47، ص 322 (SanadKitab #4473, hlm. urut 23318)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.