Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Jami'ah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 47, halaman 323

  1. العدد ١١٩
  2. الاشتراك المتعمد في الجناية على النفس بالقتل أو الجرح٢

٣- ما روى ابن البيلماني أن النبي ﷺ أقاد مسلما بذمي، وقال: " أنا أحق من وفى بذمته " (١)

٤- ولأن العبد آدمي معصوم، فأشبه الحر (٢) .

٥- ولأن الذمي معصوم عصمة مؤبدة، فيقتل به قاتله كالمسلم (٣) .

واستدل أصحاب القول الثاني بما يلي:

١- قوله ﷺ: " المؤمنون تتكافأ دماؤهم وهم يد على من سواه، ويسعى بذمتهم أدناهم، ألا لا يقتل مؤمن بكافر " (٤) .

٢- عن علي ﵁ أنه قال: "من السنة أن لا يقتل مسلم بكافر" (٥) .

٣- عن ابن عباس أن النبي ﷺ قال: «لا يقتل حرٌّ بعبد» (٦) .

٤- ولأنه لا يقطع طرف الحر بطرف العبد مع التساوي في السلامة، فلا يقتل به، كالأب مع ابنه.الراجح:

Rujukan halaman ini: مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، ج 47، ص 323 (SanadKitab #4473, hlm. urut 23319)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.