Lewati ke konten

Kitab: Al-Faharisul 'Ilmiyyahu li Atsari Ibnil Qayyim · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 767

  1. الفقه
  2. كتاب الأطعمة
  3. باب الحيل

- كونه عقدًا لازمًا: «الفروسية» ٢٨٩

- النذر متى تعذَّر الوفاء به انتقل إلى بدله، إن كان له بدل وإلا فالكفارة: «الفروسية» ٢٨٩

- صحة النذر مطلقًا ومعلَّقًا: «الفروسية» ٢٨٩

- عقود الالتزام لا تؤثر فيها الجهالة كالنذر: «أعلام الموقعين» ٤/ ٣٧٥

- حكم لو قال: إن أخطأتُ الإصابة فعليَّ نذر درهم أو صوم شهر: «الفروسية» ٣٦٩

- الاختلاف في موجبه إذا حنث: «الفروسية» ٣٦٩ - ٣٧٠

- صيغة النذر: «بدائع الفوائد» ١٠٣٥

- الواجب بالنذر أوسع من الواجب بالشرع: «أعلام الموقعين» ٢/ ٢٧٤

- من نذر الصدقة بجميع ماله: «بدائع الفوائد» ١٤٤١، «أعلام الموقعين» ٤/ ١٢٣، «زاد المعاد» ٣/ ٧٣٧ - ٧٤٢، «تهذيب السنن» ٢/ ٤١٦

- نذر المرء بذبح نفسه: «بدائع الفوائد» ١٥٢٢

- من نذر ذبح ابنه يذبح شاة: «أعلام الموقعين» ٤/ ١٢١

- من نذر أن يطوف على أربع: يطوف أسبوعين: «أعلام الموقعين» ٤/ ١٢١

- حكم لو نذر إن سلَّم الله غائبه أن يتصدق على فلان ... ونحوه: «الفروسية» ٢٦٧

- من حلف ليضربن امرأته مئة ضربة يكفّر عن يمينه: «أعلام الموقعين» ٤/ ١٢٣

- نذر الغضب: كفارته، وحكم الوفاء به: «إغاثة اللهفان الصغرى» ٢٢ - ٢٣، ٣٤ - ٣٥، ٤٣

- نذر التبرر لا كفارة فيه: «أعلام الموقعين» ٤/ ١٢٠

باب الحيل

- الحيل نوعان: نوع يتوصل به إلى فعل المأمور وترك المنهي عنه، ونوع يتضمن إسقاط الواجبات وتحليل المحرمات: «إغاثة اللهفان» ٥٨٢، ٧٨٧، «أعلام الموقعين» ٤/ ٢٩٠ - ٣٠٣

Rujukan halaman ini: الفهارس العلمية لآثار الإمام ابن قيم الجوزية، ج 2، ص 767 (SanadKitab #458, hlm. urut 760)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.