Lewati ke konten

Kitab: Al-Faharisul 'Ilmiyyahu li Atsari Ibnil Qayyim · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 789

  1. الفقه
  2. كتاب القضاء
  3. باب القرعة

- إذا طلق إحداهما لا بعينها، ثم ماتت إحداهما، هل يتعين الطلاق في الباقية أم يقرع بين الميتة والحية؟: «الطرق الحكمية» ٧٩٢

- إذا خرجت القرعة على امرأة، ثم تذكر أن المطلق غيرها: «الطرق الحكمية» ٧٩٤

- رجل له امرأتان: مسلمة ونصرانية، فقال في مرضه: إحداكما طالق ثلاثًا ثم أسلمت النصرانية، ثم مات في ذلك المرض قبل أن تنقضي عدة واحدة منهما، وكان قد دخل بهما جميعًا: «الطرق الحكمية» ٧٩٧

- رجل له ثلاث نسوة، فطلق واحدة منهن، ولم يدر أيتهن، ثم مات: «الطرق الحكمية» ٧٩٨

- رجل له مماليك عدة، فقال: أحدهم حر، ولم يبين: «الطرق الحكمية» ٨٠٠

- رجل قال: أول غلام يطلع لي فهو حر، فطلع عبيده كلهم: «الطرق الحكمية» ٨٠٢

- رجل له أربع نسوة قال: أول امرأة تطلع فهي طالق، فطلعن كلهن: «الطرق الحكمية» ٨٠٢

- رجل له امرأتان وهو يريد أن يخرج بإحداهما ورضيت الأخرى: «الطرق الحكمية» ٨١١

- رجل تزوج امرأة على عبد من عبيده: «الطرق الحكمية» ٨١٥

- رجل أوصى أن يعتق عنه عبد من عبيده: «الطرق الحكمية» ٨١٦

- إذا قال: أول ولد تلدينه فهو حر، فولدت اثنين لا يدري أيهما الأول: «الطرق الحكمية» ٨٠٥

- إذا قال: أول ولد تدلينه فهو حر، فولدت الأول ميتًا والثاني حيًّا: «الطرق الحكمية» ٨٠٦

* * * * *

Rujukan halaman ini: الفهارس العلمية لآثار الإمام ابن قيم الجوزية، ج 2، ص 789 (SanadKitab #458, hlm. urut 782)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.