أو لبس مخيطًا يومًا، أو غطى رأسه يومًا، أو حلق رُبع رأسه، أو ربع لحيته،
منحة السلوك
[اللبس والحلق للمحرم]
وأما إذا لبس مخيطًا يومًا: فعند الشافعي يجب الدم بنفس اللبس (¬١).
ولنا: أن الارتفاق الكامل به لا يحصل إلا بالدوام؛ لأن المقصود منه دفع الحر، والبرد، واليوم يشتمل عليهما فقدرناه به (¬٢). وكذلك الكلام في تغطية الرأس يومًا (¬٣).
وأما إذا حلق ربع رأسه، أو ربع لحيته، فلأن الربع يقوم مقام الكل (¬٤).
Rujukan halaman ini:المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك، ج 3، ص 325 (SanadKitab #46, hlm. urut 1000)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.