Lewati ke konten

Kitab: Al-Masbuk 'ala Manhis-Suluk · Pengarang: عبد المحسن القاسم

Baca Juz 3, halaman 326

  1. كتاب الحج
  2. فصل
  3. [اللبس والحلق للمحرم]

أو كل رقبته، أو أحد إبطيه، لزمه دمٌ.

وإن كان أقل في الكل، لزمه صدقةٌ. وإن قصَّ من شاربه شيئًا، فعليه حكومةٌ عدل.

منحة السلوك

وأما إذا حلق كل رقبته: فلأنها عضو كامل يكمل الارتفاق بحلقه (¬١).

وكذلك الإبطان أو أحدهما (¬٢).

قوله: وإن كان أقل في الكل. يعني: إذا لبس، أو غطى رأسه أقل من يوم، أو حلق أقل من ربع رأسه، أو لحيته، أو حلق بعض رقبته، أو بعض إبطه، لزمه صدقة؛ لقصور الجناية (¬٣).

قوله: وإن قص من شاربه شيئًا، فعليه حكومة عدل (¬٤).

وتفسيره: أنه ينظر أن هذا المأخوذ كم يكون من ربع اللحية؟ فيجب

Rujukan halaman ini: المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك، ج 3، ص 326 (SanadKitab #46, hlm. urut 1001)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.