Lewati ke konten

Kitab: Al-Masbuk 'ala Manhis-Suluk · Pengarang: عبد المحسن القاسم

Baca Juz 3, halaman 327

  1. كتاب الحج
  2. فصل
  3. [تقليم الأظافر]

وإن حلق مواضع المحاجم، أو قص في مجلس كل أظفاره، أو ربعها، لزمه دمٌ.

منحة السلوك

عليه بحسابه من الطعام، حتى إذا أخذ منه نصف ثمن اللحية، يجب عليه ربع الدم (¬١).

[تقليم الأظافر]

قوله: وإن حلق موضع المحاجم، أو قص في مجلس كل أظفاره، أو ربعها، لزمه دم (¬٢).

وأما إذا حلق موضع الحجامة: فعليه دم عند أبي حنيفة؛ لأنه حلق موجود لأمر مقصود وهو الحجامة (¬٣).

وقالا: عليه صدقة (¬٤).

والمحاجم: جمع محجمة -بكسر الميم، وفتح الجيم- وهي: قارورة الحجام (¬٥).

وأما المحجم: -بفتح الميم والجيم- فهو: اسم مكان من الحجم، وجمعه محاجم أيضًا، والمراد ههنا الأول، وإلا يلزم الخلل على ما لا يخفى على الفطن الفهم.

وأما إذا قص أظفاره في المجلس، فلأن إزالة ما ينمو من بدن الإنسان

Rujukan halaman ini: المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك، ج 3، ص 327 (SanadKitab #46, hlm. urut 1002)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.