وإن قبَّل، أو لمس بشهوةٍ، لزمه دمٌ. وإن جامع قبل الوقوف بعرفَةَ، فسد حجّهُ، وعليه شاة،
منحة السلوك
[الجماع ومقدماته]
قوله: وإن قبَّل، أو لمس بشهوة، لزمه دم.
لأن فيه الاستمتاع بالنساء وهو منهي عنه، فإذا أقدم عليه، فقد ارتكب المحرم فيجب دم (¬١).
قوله: وإن جامع قبل الوقوف بعرفة فسد حجه بالإجماع (¬٢)، وعليه شاة عندنا (¬٣).
وعند الشافعي: بدنة (¬٤)؛ اعتبارًا بما لو جامع بعد الوقوف.
ولنا: أن الجناية قبل الوقوف أكمل؛ لوجودها في مطلق الإحرام،