Lewati ke konten

Kitab: Al-Masbuk 'ala Manhis-Suluk · Pengarang: عبد المحسن القاسم

Baca Juz 3, halaman 342

  1. كتاب الحج
  2. فصل
  3. [صيد المحرم]

أو عودًا، أو بدءًا، أو دل عليه من قتله.

منحة السلوك

أي: سواء قتله بطريق العمد والقصد، أو السهو، وسواء كان في ذلك عائدًا أو باديًا (¬١).

والمراد بالبادي: الذي قتل الصيد مرة (¬٢).

والعائد: الذي قتل مرة بعد مرة (¬٣). لأن الموجب للضمان لا يختلف باختلاف هذه الأحوال (¬٤).

قوله: أو دل عليه. أي: على الصيد من قتله.

بأن قال: إن في مكان كذا صيدًا، فقتله المدلول. يجب على الدال الجزاء سواء كان المدلول محرمًا، أو حلالًا. وذلك لارتكابه محظور إحرامه (¬٥).

Rujukan halaman ini: المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك، ج 3، ص 342 (SanadKitab #46, hlm. urut 1017)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.