Lewati ke konten

Kitab: Al-Masbuk 'ala Manhis-Suluk · Pengarang: عبد المحسن القاسم

Baca Juz 3, halaman 343

  1. كتاب الحج
  2. فصل
  3. [جزاء قتل الصيد]

فعليه قيمته بقول عدلين، ويُخيَّر فيها بين الهدي، والطعام، والصيام.

منحة السلوك

وقال الشافعي: لا شيء عليه (¬١).

[جزاء قتل الصيد]

قوله: فعليه. أي: فعلى المحرم المذكور قيمة الصيد الذي قتله (¬٢).

قوله: بقول عدلين.

حال من "قيمته". أي: عليه قيمة الصيد حال كونها مقومة بقول: "عدلين". وهو أن يقوماه في مقتله، أو أقرب موضع منه (¬٣)، ثم يخير (¬٤) فيها بين الهدي إن بلغت قيمته هديًا، والطعام يتصدق به على كل مسكين نصف صاع، من بر، أو صاعًا من تمر، أو شعير.

والصيام يصوم عن كل نصف صاع يومًا وهذا عندهما (¬٥).

وقال محمد (¬٦)، والشافعي (¬٧): يجب النظير فيما له نظير. ففي الظبي

Rujukan halaman ini: المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك، ج 3، ص 343 (SanadKitab #46, hlm. urut 1018)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.