Lewati ke konten

Kitab: Al-Masbuk 'ala Manhis-Suluk · Pengarang: عبد المحسن القاسم

Baca Juz 3, halaman 356

  1. كتاب الحج
  2. فصل
  3. [صيد الحرم وحشيشه]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

منحة السلوك

قيمة حقًا للشرع، وقيمة لمالكه (¬١).

وأما التقييد بغير المنبت عادة: فلأنه إذا كان منبتًا عادة مثل الحنطة، والبقول، والرياحين، فالضمان عليه لحق صاحبه، لا لحق الحرم (¬٢).

وأما الذي هو ليس بمنبت عادة، كأم غيلان (¬٣)، فلا يخلو: إما أنبته منبت، أو نبت بنفسه.

والنابت بنفسه لا يخلو أيضًا: إما أن يكون نبت في ملك أحد، أو في غير ملك أحد.

أما الذي أنبته منبت: فلا ضمان فيه لحق الحرم، حيث ملكه بالإنبات فصار مما ينبته الناس عادة. وأما الذي نبت بنفسه، وكان في ملك أحد: فعلى القاطع فيه ضمانان: ضمان لحق الحرم، وضمان لحق صاحبه (¬٤).

وأما الذي نبت بنفسه، ولم يكن في ملك أحد: فعليه فيه ضمان واحد

Rujukan halaman ini: المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك، ج 3، ص 356 (SanadKitab #46, hlm. urut 1031)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.