ومن قدر على الوقوف، أو الطواف، أو مُنع بعد الوقوف، فليس بمحصر.
منحة السلوك
الأصل قبل حصول المقصود بالبدل، ويصنع بالهدي ما شاء (¬١).
قوله: وإلا، فلا. يعني: وإن لم يقدر على إدراك الهدي والحج، لا يجب عليه التوجه (¬٢)، وإن توجه ليتحلل بأفعال العمرة جاز؛ لأن فيه فائدة، وهي سقوط العمرة عنه في القضاء (¬٣).
[حد الإحصار]
قوله: ومن قدر على الوقوف -أي: بعرفة-، أو الطواف -أي: طواف الزيارة-، أو منع بعد الوقوف بعرفة، فليس بمحصر (¬٤).
Rujukan halaman ini:المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك، ج 3، ص 365 (SanadKitab #46, hlm. urut 1040)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.