Lewati ke konten

Kitab: Al-Masbuk 'ala Manhis-Suluk · Pengarang: عبد المحسن القاسم

Baca Juz 3, halaman 366

  1. كتاب الحج
  2. فصل
  3. [زمن العمرة]

ومن فاته الوقوف، حتى طلع الفجر يوم النحر فقد فاته الحج فيتحلل بعمرةٍ ويقضي الحجَّ ولا دم عليه.

والعمرة لا تفوت. وهي جائزة في كل وقت، إلا يوم عرفة، ويوم

منحة السلوك

أما إذا قدر على الوقوف؛ فلأنه أمن من الفوات (¬١).

وأما إذا قدر على الطواف، فلأن فائت الحج يتحلل به، والدم بدل عنه في التحلل، فلا حاجة إلى الهدي (¬٢).

وأما إذا منع بعد الوقوف، فلأنه لا يتصور الفوات بعده، فأمن منه (¬٣).

[من فاته الوقوف بعرفة]

قوله: ومن فاته الوقوف. أي: بعرفة حتى طلع الفجر يوم النحر، فقد فاته الحج؛ لأنه لا يمكن تدارك الوقوف بعده؛ لذهاب وقته، فيتحلل بعمرة، ويقضي الحج من قابل، ولا دم عليه (¬٤).

[زمن العمرة]

قوله: والعمرة لا تفوت؛ لأنها غير مؤقتة. وعليه الإجماع (¬٥).

قوله: وهي، أي: العمرة، جائزة في كل وقت، إلا يوم عرفة، ويوم

Rujukan halaman ini: المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك، ج 3، ص 366 (SanadKitab #46, hlm. urut 1041)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.