وإفساد الزرع. ويرمون مقصودين (¬١)، ولو تترسُوا بالمسلمين.
ويكرهُ إخراج النساء، والمصاحف إن خيف عليهما.
منحة السلوك
لما روي أنه ﷺ كان يقول في وصية أمراء الجيش: فإن هم أبوا فسلهم الجزية، فإن هم أجابوكَ فاقبل منهم، وكُفَّ عنهم، فإن هم أبوا فاستعن بالله، وقاتلهم" رواه مسلم (¬٢).
قوله: ويرمون قاصدين الكفار، ولو تترسوا بالمسلمين (¬٣).
أي: بالمسلمين الذين هم أُسارى عندهم؛ لأن دفع الضرر العام بالضرر الخاص جائز (¬٤)، وفي بعض النسخ (¬٥): "ويرمون مقصودين" فإن صح هذا، فوجهه: أن يقرأ "يرمون" على صيغة المبني للمفعول، ويكون "مقصودين" حالًا من الضمير الذي في "يرمون".
[ما يكره ويحرم في القتال]
قوله: ويكره إخراج النساء، والمصاحف إن خيف عليهما.
Rujukan halaman ini:المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك، ج 3، ص 381 (SanadKitab #46, hlm. urut 1056)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.